الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

300

النهاية ونكتها

ويكره أن ينفخ الإنسان في الصلاة موضع سجوده . فإن فعل ، لم يكن عليه إثم . وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي يتأذى بالغبار . ولا بأس أن يعد الإنسان الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما . ولا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة ، فإن شغله عنها ، لم يجز [ 1 ] الصلاة فيه . [ 6 ] باب القراءة في الصلاة وأحكامها والركوع والسجود وما يقال فيهما والتشهد القراءة واجبة في الصلاة . فمن تركها متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركها ناسيا : إن ذكر قبل الركوع ، وجبت [ 2 ] عليه القراءة وإن ذكرها [ 3 ] بعد الركوع ، مضى في صلاته ، ولا شيء عليه . وأدنى ( 1 ) ما يجزي من القراءة في الفرائض « الحمد » مرة واحدة

--> [ 1 ] في م : « لم تجز » . [ 2 ] في م : « وجب » . [ 3 ] في م : « ذكر بعد . » . [ 4 ] ليس « عنه » في ( ش ، ك ) .